الشيخ الجواهري

80

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وهو المروي ) صحيحاً [ 1 ] . ومن ذلك يظهر لك أنّه لا فرق في اللزوم بين ذلك وبين اشتراط منزل مخصوص [ 2 ] . ( و ) كيف كان فبناءً على صحّة الشرط المزبور [ 3 ] أنّه ( لو شرط لها مهراً إن أخرجها إلى بلاده وأقلّ « 1 » منه إن‌لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك ) أيأراد إخراجها إليه ( لم يجب ) عليها ( إجابته ) [ 4 ] ( ولها الزائد ) [ 5 ] -

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « أنقص » . ( 2 ) الوسائل 21 : 299 ، ب 40 من المهور ، ح 1 ، وفيه : « المرأة » . ( 3 ) المصدر السابق : 300 ، ح 3 ، وفيه : « في بلدها » بدل « بها في أهلها » . ( 4 ) المبسوط 4 : 303 . الخلاف 4 : 388 . الغنية : 349 - 350 . السرائر 2 : 589 - 590 . حكاه عنها في كشف اللثام 7 : 425 . ( 5 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 6 ) البقرة : 223 . ( 7 ) جامع المقاصد 13 : 399 . ( 8 ) حكاه في المسالك 8 : 251 . انظر النهاية : 474 - 475 .